الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
254
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
قلت : إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » « 1 » . ودلالتها - كسندها - ظاهرة قويّة . 2 - ما عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل تكون عنده الجارية ، يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه ؟ قال : « إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب » « 2 » . وهي أيضاً واضحة الدلالة . ومثلها غيرها ممّا ورد في الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الثانية : ما تدلّ على حرمة الملموسة والمنكوحة من ناحية الأب على ابنه ، وكأنّها دليل القائلين بالتفصيل ، بل قد زعموا أنّها دليلهم ، وهي أيضاً روايات : 1 - ما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، فلا تحلّ لابنه » « 3 » . 2 - ما عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل تكون عنده الجارية ، فيكشف ثوبها ويجرّدها ؛ لا يزيد على ذلك ، قال : « لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها » « 4 » . 3 - ما عن أبي الصباح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل اشترى جارية فيقبّلها ، قال : « لا تحلّ لولده أن يطأها » « 5 » . إلى غير ذلك ممّا ورد في الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ودلالتها
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 418 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 418 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 418 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 419 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 8 .